الإمام مالك
811
موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ : « خُذْ مِنْهَا » . فَأَخَذَ مِنْهَا . وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا . مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ مَوْلَاةٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ؛ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ « * » . قَالَ ، قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْمُفْتَدِيَةِ الَّتِي تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا : أَنَّهُ إِذَا عُلِمَ أَنَّ زَوْجَهَا أَضَرَّ بِهَا ، وَضَيَّقَ عَلَيْهَا ، وَعُلِمَ أَنَّهُ ظَالِمٌ لَهَا ، مَضَى الطَّلَاقُ ، وَرَدَّ « 1 » عَلَيْهَا مَالَهَا « 2 » . قَالَ : « 3 » فَهذَا الَّذِي كُنْتُ أَسْمَعُ ، وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا . قَالَ مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَفْتَدِيَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا ، بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا .
--> الطلاق : 32 الطلاق : 32 أ ( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1611 في الطلاق ؛ والشافعي ، 1385 ، كلهم عن مالك به . ( 1 ) ضبطت في الأصل على الوجهين ، بضم الراء وفتحها . ( 2 ) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم اللام وفتحها وذلك بناء على ضبط « رَدَّ » . وبهامش الأصل أيضاً « لقوله : ولا تعضلوهن ، وقوله : ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً » . ( 3 ) في ن « قال مالك » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1612 في الطلاق ، عن مالك به .